الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
332
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فصل - لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى .